الشيخ محمد الجواهري
160
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 . ( 2 ) في أوّل بحث الشرط الثاني من شرائط المستحقين للزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 151 - 152 . ( 3 ) القائل جماعة منهم صاحب الجواهر حيث قال بعد ذكر جملة من الأخبار منها معتبرة أبي خديجة : « لكن الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبها ، فيكون المراد حينئذ بيان أولوية مراعاة استحباب التوسعة من إخراج زكاة التجارة ، بل بعضها كاد يكون صريحاً في ذلك ، ومنه يعلم الحال في غيره لكون الجميع على مذاق واحد » ، الجواهر 15 : 400 . ومنهم السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك ج 9 : 174 طبعة بيروت ، قال ( قدس سره ) بعد أن ذكر جملة من الأخبار منها معتبرة أبي خديجة - وإن عبّر عنها بالخبر ، وقد عرفت أنها معتبرة - قال : « والأخبار المذكورة ظاهرة في زكاة مال التجارة ، والتعدي منها إلى الزكاة الواجبة غير ظاهر . . . » ، فإن ظهور صحيحة أبي خديجة في زكاة مال التجارة ممنوع وخلاف الظاهر ، ولذا قال صاحب الجواهر : « يحتمل أن يكون المراد منها زكاة مال التجارة » والاحتمال لا أثر له في رفع الظهور . وأما قول صاحب الجواهر ( قدس سره ) من حمل صحيحة أبي خديجة على مال التجارة لكون غيره صريحاً فيه والجميع على مذاق واحد ، فإنه ليس بأولى من كون المذاق جواز صرف الزكاة الواجبة والمندوبة معاً